ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا
ثبوت الزنا بالشهادة
٢٥٧ حديثًا إجمالاً· ٥٣ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ
اللَّهُمَّ بَيِّنْ
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ
اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا
إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ
كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا
اللَّهُمَّ بَيِّنْ . فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا
اللَّهُمَّ بَيِّنْ . فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا
كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا
إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي
الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا أَحْصَنَ
إِنَّ الرَّجْمَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ
اللَّهُمَّ بَيِّنْ
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا
أَنَا أَبُو حَسَنٍ ! إِنْ لَمْ يَجِئْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيَدْفَعُوهُ بِرُمَّتِهِ
يُقْتَلُ وَعَلَى الْآخَرِينَ الدِّيَةُ
إِذَا قَالَ : أَخْطَأْتُ وَأَرَدْتُ غَيْرَهُ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً