إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالصَّبِيَّةِ جُلِدَ وَلَمْ يُرْجَمْ
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالصَّبِيَّةِ جُلِدَ وَلَمْ يُرْجَمْ
فِي رَجُلٍ افْتَضَّ صَبِيَّةً
لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ ، وَقَدْ قَارَبَ ، وَأَطَاقَ ذَلِكَ ، رُجِمَتْ
لَا يُحَدَّانِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا عَلَى الزِّنَا
فِي الصِّبْيَانِ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمُوا أَوْ تَحِيضَ الْجَوَارِي
فِي الصَّغِيرِ يُصِيبُ ، وَلَا يُنْزِلُ
أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً