إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالصَّبِيَّةِ جُلِدَ وَلَمْ يُرْجَمْ
فِي رَجُلٍ افْتَضَّ صَبِيَّةً
لَا يُحَدَّانِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا عَلَى الزِّنَا