عدد الأحاديث: 28
1074 1987 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ . 1988 - قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ : تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا . 1989 - قَالَ مَالِكٌ : يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ ، إِلَّا أَنْ يَعْتِقَ ، وَهُوَ زَوْجُهَا ، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ . 1990 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا وَهِيَ أَمَةٌ حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا ، فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَفِي الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَتَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَهُ ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ . 1991 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ ، وَالْيَهُودِيَّةُ ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ ، يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا .
المصدر: موطأ مالك (1074 )
28874 28874 28752 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : لَقِيتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَعْقِلٍ فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْأَمَةَ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا أَبُوكَ عَبْدَ اللهِ أَنَّهَا فَجَرَتْ ، فَأَمَرَهُ بِجَلْدِهَا : كَانَتْ تَزَوَّجَتْ ؟ قَالَ : لَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28874 )
29335 29335 29213 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَلَهُ سَرَارِيُّ قَالَ : يُجْلَدُ وَلَا يُرْجَمُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29335 )
29336 29336 29214 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِيَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ وَلَا بِأَمَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29336 )
29337 29337 29215 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ - أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ - : أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ثُمَّ يُصِيبُ فَاحِشَةً ؟ قَالَ : يُرْجَمُ ، قَالَ : عَمَّنْ تَأْخُذُ هَذَا ؟ قَالَ : أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29337 )
29338 29338 29216 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ ، وَالْعَبْدُ الْحُرَّةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29338 )
29339 29339 29217 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ - وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ - أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ تَزْنِي ، السُّنَّةُ أَنَّهَا تُرْجَمُ ، وَفِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ : لَا يُرْجَمُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29339 )
29340 29340 29218 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ : أَحْصَنَهَا وَأَحْصَنَتْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29340 )
29341 29341 29219 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : أَحْصَنَهَا وَأَحْصَنَتْهُ ، قَالَ : الْحُرُّ الْآنَ مَرْجُومٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29341 )
29342 29342 29220 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى عَبْدٍ أُحْصِنَ بِحُرَّةٍ أَنْ يُرْجَمَ إِلَّا عِكْرِمَةَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : عَلَيْهِ نِصْفُ الْحَدِّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29342 )
29343 29343 29221 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، وَالْحُرِّ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيَزْنِي أَحَدُهُمَا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجْمٌ حَتَّى يَكُونَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29343 )
29344 29344 29222 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِحْصَانُ الْأَمَةِ أَنْ تَنْكِحَ الْحُرَّ ، وَإِحْصَانُ الْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29344 )
29354 29354 29232 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْأَمَةَ ، أَيُحْصَنُ بِهِنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29354 )
بَابٌ : نِكَاحُ الْأَمَةِ لَيْسَ بِإِحْصَانٍ 13348 13283 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصَانٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13348 )
13349 13284 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، قَالَا : لَا تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13349 )
13350 13285 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكَةِ " ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13350 )
13351 13286 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : الْأَمَةُ تُحْصَنُ بِحُرٍّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13351 )
13352 13287 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ أَمَةً ، قَالَ : " حُدَّ ، فَحَدُّ الْمُحْصَنِ مِنَ الرَّجْمِ إِذَا كَانَ حُرًّا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13352 )
13353 13288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَتُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ قَالَ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : " أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13353 )
13354 13289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصَانٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13354 )
13357 13292 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13357 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمَةِ تُحْصِنُ الْحُرَّ ( 17042 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا ، أَنْبَأَ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا الرَّمَادِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ عَنِ الْأَمَةِ هَلْ تُحْصِنُ الْحُرَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : عَمَّنْ تَرْوِي هَذَا ؟ قَالَ : أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُونَ ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17042 )
17043 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ ، ثَنَا يُونُسُ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الْمَلِكِ يَسْأَلُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : هَلْ تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : عَمَّنْ تَرْوِي هَذَا ؟ فَقَالَ : أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُونَ ذَلِكَ . ( . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ) : بَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ : وَجَدْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَدْ تَابَعَ يُونُسَ فَهُمَا إِذًا أَوْلَى . ( وَرَوَاهُ ) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17043 )
17183 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا ابْنُ قَعْنَبٍ ، وَابْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ ؟ وَالضَّفِيرُ : الْحَبْلُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي تَنْصِيصِهِ عَلَى جَلْدِهَا إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ، فَيَكُونُ جَلْدُهَا بَعْدَ إِحْصَانِهَا بِالنِّكَاحِ ثَابِتًا بِالْكِتَابِ ، وَجَلْدُهَا قَبْلَ إِحْصَانِهَا بِالنِّكَاحِ ثَابِتًا بِالسُّنَّةِ فِي قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِحْصَانَ الْمَذْكُورَ فِيهِنَّ الْمُرَادُ بِهِ النِّكَاحُ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17183 )
5723 6099 - وَقَالَ آخَرُونَ : يُحْصِنُ أَهْلُ الْكِتَابِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا ، وَيُحْصِنُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَا تُحْصِنُ النَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ ، وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ فِي الْإِمْلَاءِ فِيمَا حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ . فَاحْتَمَلَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الرَّجْمُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى كُلِّ ثَيِّبٍ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ عَلَى خَاصٍّ مِنَ الثَّيِّبِ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُمْ مُجْتَمِعِينَ أَنَّ الْعَبِيدَ غَيْرُ دَاخِلِينَ فِي ذَلِكَ ، وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَكُونُ مُحْصَنًا ثَيِّبًا كَانَ أَوْ بِكْرًا ، وَلَا يُحْصِنُ زَوْجَتَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً . وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ لَا تَكُونُ مُحْصَنَةً بِزَوْجِهَا حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا . فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الرَّجْمُ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى خَاصٍّ مِنَ الثَّيِّبِ لَا عَلَى كُلِّ الثَّيِّبِ . فَلَمْ يَدْخُلْ فِيمَا أَجْمَعُوا أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى خَاصٍّ إِلَّا مَا قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ فِيهِ دَاخِلٌ . وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ الْبَالِغَيْنِ الزَّوْجَيْنِ اللَّذَيْنِ قَدْ كَانَ مِنْهُمَا الْجِمَاعُ ، مُحْصَنَيْنِ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ سِوَاهُمْ . فَقَدْ أَحَاطَ عِلْمُنَا أَنَّ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الرَّجْمُ . فَأَدْخَلْنَا فِيهِ ، وَلَمْ يُحِطْ عِلْمُنَا بِمَا سِوَى ذَلِكَ فَأَخْرَجْنَاهُ مِنْهُ . وَقَدْ كَانَ يَجِيءُ فِي الْقِيَاسِ - لَمَّا كَانَتِ الْأَمَةُ لَا تُحْصِنُ الْحُرَّ ، وَلَا يُحْصِنُهَا الْحُرُّ ، وَكَانَتْ هِيَ فِي عَدَمِ إِحْصَانِهَا إِيَّاهُ كَهُوَ فِي عَدَمِ إِحْصَانِهِ إِيَّاهَا - أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ النَّصْرَانِيَّةُ ، فَكَمَا هِيَ لَا تُحْصِنُ زَوْجَهَا الْمُسْلِمَ كَانَ هُوَ أَيْضًا كَذَلِكَ لَا يُحْصِنُهَا . وَقَدْ رَأَيْنَا الْأَمَةَ أَيْضًا - لَمَّا بَطَلَ أَنْ تُحْصِنَ الْمُسْلِمَ - بَطَلَ أَنْ يُحْصِنَ الْكَافِرُ قِيَاسًا ، وَنَظَرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
المصدر: شرح معاني الآثار (5723 )
613 613 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ - أَوْ غَيْرِهِ ، شَكَّ دَاوُدُ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ حَدًّا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا حُرًّا .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (613 )
1962 785 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ « لَا تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ ، وَلَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ ، وَإِنْ قَذَفَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1962 )
4287 3738 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، وَمُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ - يَعْنِي أَبَا حُذَيْفَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي جَمِيلَةَ الطُّهَوِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : زَنَتْ جَارِيَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، فَإِذَا هِيَ لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا وَلَمْ تَطْهُرْ ، فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا وَلَمْ تَطْهُرْ ، قَالَ : فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ . وَقَالَ : أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . قَالَ : فَقَالَ الْقَائِلُ الَّذِي ذَكَرْنَا : فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَمَةُ قَدْ كَانَتْ أُحْصِنَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ، إِمَّا بِتَزْوِيجٍ ، وَإِمَّا بِإِسْلَامٍ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَ ، غَيْرَ أَنَّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . بِغَيْرِ ذِكْرِ إِحْصَانٍ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَا مَلَكَتْ إِيمَانُنَا بِلَا اشْتِرَاطِ إِحْصَانٍ ، وَلَا غَيْرِهِ فِيهِمْ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَمْ تُحْصَنْ . فِيمَا رَوَيْتُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي رَوَيْتُمُوهَا فِي ذَلِكَ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَى أَنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ فِي عُقُوبَاتِ الْإِمَاءِ إِذَا زَنَيْنَ هُوَ عَلَى حُكْمِهِنَّ إِذَا لَمْ يُحْصَنَّ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَكَانَ مَعْقُولًا أَنَّ عُقُوبَةَ الْمُحْصَنِ فِي الزِّنَى أَغْلَظُ مِنْ عُقُوبَةِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ فِيهِ ; لِأَنَّ غَيْرَ الْمُحْصَنِ مِنَ الْأَحْرَارِ يُجْلَدُ فِي ذَلِكَ ، وَالْمُحْصَنُ فِيهِ مِنْهُمْ يُرْجَمُ ، وَالرَّجْمُ أَغْلَظُ مِنَ الْجَلْدِ ، فَكَانَ الْحُكْمُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي أَعْلَمَهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ فِي عُقُوبَةِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ هُوَ فِي الزِّنَى الَّذِي يَكُونُ مِنْهَا قَبْلَ الْإِحْصَانِ ، ثُمَّ أَبَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ حُكْمَهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَنَ كَحُكْمِهَا قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ فِي ذَلِكَ تَخْفِيفًا مِنْهُ وَرَحْمَةً ، فَقَالَ : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ . يَعْنِي الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الِاشْتِرَاطُ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ كَاشْتِرَاطِهِ فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا . فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى رَفْعِ الْجُنَاحِ ، وَإِبَاحَةِ الْقَصْرِ إِذَا خِيفَ فِتْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، ثُمَّ تَصَدَّقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ بِمَا قَدْ ذَكَرَهُ فِي جَوَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ : صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (4287 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-22336
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة