إِنْ جُلِدَ أَبِي اعْتَرَفْتُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ
قذف الفرع
١٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ ابْنَهُ فَقَالَ : لَا يُجْلَدُ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ ابْنَهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ
تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ ، فَقَدْ وَجَبَ
تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ ، فَقَدْ وَجَبَ
لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ حَدٌّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ ، فَكَتَبَ : " بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ
قَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ عِنْدِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحُدَّهُ ، فَقَالَ : إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ أَبِي اعْتَرَفْتُ
فِي الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ ، أَمَّا الِابْنُ ، فَلَا يُشَكُّ أَنَّهُ يُحَدُّ لِأَبِيهِ ، وَأَمَّا الْأَبُ ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الدَّرْأَ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ أَنِ اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ ابْنُهُ عَنْهُ " قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهَا لِلْأَبِ خَاصَّةً