قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أَنْ لَا يُدْعَى لِأَبٍ
قذف المنبوذ وولد الملاعنة
١٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ
إِذَا تَلَاعَنَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا ، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ
مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : يَا ابْنَ الْهَنَةِ
إِذَا قِيلَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ الَّذِي لَاعَنَ أُمَّكَ
مَنْ رَمَى ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ أَوْ أُمَّهُ
يُضْرَبُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي : الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ الْحَدَّ
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يُدْعَى لِأُمِّهِ
فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَهُمَا
وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ يَلْحَقُ بِأُمِّهِ
مَنْ قَذَفَ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ جُلِدَ