ارْضِهَا وَارْضِ ابْنَتَهَا
المعجم الأوسطصحيح
ارْضِهَا وَارْضِ ابْنَتَهَا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
أَرْضِهَا وَأَرْضِ ابْنَتَهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا