عدد الأحاديث: 38
1047 1923 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمَّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ يُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . 1924 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ . 1925 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا ، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ يُحْبَى بِهِ : إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ ، وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ . 1926 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ : إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لَا مَالَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ ، إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا ، وَكَانَ فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ . 1927 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكْرٌ ، فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا ، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 1928 - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا . 1929 - قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ .
المصدر: موطأ مالك (1047 )
17395 17398 17282 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَعَطَاءٍ فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالَا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17395 )
17396 17399 17283 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ [عَمْرٍو وَعَطَاءِ] بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ يُرَى أَنَّهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17396 )
17397 17400 17284 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالُوا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17397 )
17400 17403 17287 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَكَانَتْ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاثَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17400 )
17401 17404 17290 – حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17401 )
17403 17406 17289 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17403 )
58 - فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرٌ فَيَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ 20908 20910 20792 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ زَيْتٌ أَوْ قَمْحٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20908 )
20909 20911 20793 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ وَعَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى الْوُلَاةِ فِي الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ : أَنَّهُنَّ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20909 )
بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ ، فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ 10957 10889 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا . فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ " . فَخَاصَمَتْهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا ، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10957 )
10959 10891 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ "
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10959 )
10960 10892 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10960 )
10962 10894 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا " . قَالَ الْحَكَمُ : " وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10962 )
10963 10895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لَا صَدَاقَ لَهَا " . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10963 )
10963 10895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لَا صَدَاقَ لَهَا " . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10963 )
10963 10895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لَا صَدَاقَ لَهَا " . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10963 )
10964 10896 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10964 )
10965 10897 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ : " لَهَا صَدَاقُهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10965 )
10969 10901 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : " فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10969 )
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ 11805 11737 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11805 )
11807 11739 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَهُ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ " ، فَخَاصَمَهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا ، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11807 )
11808 11740 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ : قَالَ : " حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَلَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11808 )
11809 11741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11809 )
11810 11742 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، حَتَّى سَمِعَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11810 )
بَابُ مَنْ قَالَ لَا صَدَاقَ لَهَا 14527 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَا ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14527 )
14528 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ثُمَّ مَاتَ فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ : إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنِي ، وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا ، فَقَالَ زَيْدٌ : فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14528 )
بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا 14535 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14535 )
14534 ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ عَنْ مَزْيَدَةَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَا نَقْبَلُ قَوْلَ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ قَالَ) ،
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14534 )
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا . 2099 922 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2099 )
2101 924 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2101 )
2102 925 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ : « إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنِي ، وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا . فَقَالَ زَيْدٌ : فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2102 )
2103 926 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ ، قَالَا : « لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » . قَالَ مَسْرُوقٌ : « مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2103 )
2105 928 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَسَأَلَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : « لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ . فَاخْتَصَمُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2105 )
2108 931 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ [ مِنْ ] أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2108 )
6258 كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6258 )
6260 وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ، فَحَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6260 )
6261 حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ : أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6261 )
6262 وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : زَوَّجْتُ ابْنِي ، وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الْمِيرَاثُ ، إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا الْأَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَدْ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ ، لَهَا نِصْفُ ذَلِكَ الصَّدَاقِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ ، كَانَتْ لَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ لَوْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، كَانَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، وَكَانَ لَهَا جَمِيعُ مَا سَمَّاهُ لَهَا إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، وَكَانَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي ذَلِكَ . فَكَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الْعِدَّةُ يَكُونُ لَهَا فِيهِ الصَّدَاقُ ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ عِدَّةٌ يَكُونُ لَهَا فِيهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، أَوِ الْمُتْعَةُ إِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا . وَكَانَ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْمَوْتَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ الْعِدَّةُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ الصَّدَاقُ فِيهَا . وَكَانَ فِي حَدِيثِ بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ مِنَ الْأَحْكَامِ أَيْضًا قَضَاءُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَكَانَ نِسَاؤُهَا الْمَعْقُولَاتُ هُنَّ نِسَاءَ عَشِيرَتِهَا ، كَذَلِكَ هُوَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ حَتَّى تَعَالَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ جَاءَ بِهِ كِتَابُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ قَوْلُهُ : تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ، فَكَانَ أُولَئِكَ النِّسَاءُ هُنَّ أَمْثَالَهَا مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنِسَاءِ مَنْ دَعَاهُ إِلَى الْمُبَاهَلَةِ لَا مَنْ سِوَاهُمْ ، فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ نِسَاءَ الْمَرْأَةِ الْمَرْجُوعِ فِي صَدَاقِهَا فِيمَا يَجِبُ لَهَا فِيهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا ، وَهَذَا مَعْنَى أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَالشَّافِعِيِّ . وَأَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَكَانَ يَقُولُ : نِسَاؤُهَا : هُنَّ هَؤُلَاءِ اللَّائِي مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا ، وَهُنَّ عَمَّاتُهَا أَخَوَاتُ أَبِيهَا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأُمِّهِ ، وَأَخَوَاتُهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا أَوْ لِأَبِيهَا ، وَخَالَاتُهَا أَخَوَاتُ أُمِّهَا . وَأَمَّا مَالِكٌ ، فَكَانَ يَقُولُ : هُنَّ أَمْثَالُهَا فِي مَنْصِبِهَا وَجَمَالِهَا ، وَلَا يُرَاعَى أَنْسَابُهَا . وَكَانَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ ، فَأَمَّا مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي ذَلِكَ مِنْ إِدْخَالِهِ خَالَاتِهَا فِي ذَلِكَ ، فَلَا مَعْنَى لَهُ عِنْدَنَا ; لِأَنَّهُ قَدْ تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَتَكُونُ خَالَاتُهَا إِمَاءً ، وَلَمَّا فَسَدَ قَوْلُهُ هَذَا ، اعْتَبَرْنَا الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ ، فَكَانَ مَا قَالَ مَالِكٌ مِنْهُمَا هُوَ الَّذِي يَقَعُ فِي الْقُلُوبِ قَبُولُهُ ، لَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَا يُخَالِفُهُ ، غَيْرَ أَنَّا اعْتَبَرْنَا مَا قَالَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَاهُ مُرَاعَاةَ أَحْوَالِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يَرْغَبُ فِيهَا مِنْهَا مِنْ أَجْلِهَا ، وَهِيَ جَمَالُهَا وَعَقْلُهَا ، وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي ذَكَرْنَا مِمَّا يَرْغَبُ فِيهَا مِنْ أَجْلِهَا ، وَوَجَدْنَاهَا يَرْغَبُ فِيهَا بِنَسَبِهَا وَبِشَرَفِهَا وَبِأَحْوَالِهَا الَّتِي تَبِينُ بِهِ عَنْ أَحْوَالِ مَنْ سِوَاهَا مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهَا فِي جَمَالِهَا وَعَقْلِهَا ، وَإِذَا كَانَ جَمَالُهَا وَعَقْلُهَا يُعْتَبَرُ فِي أَمْرِهَا لِرَغْبَةِ النَّاسِ فِي مِثْلِهَا مِنْ أَجْلِهِ ، كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ جِنْسُهَا وَبَيْتُهَا الَّذِي هِيَ مِنْهُ وَآبَاؤُهَا الَّتِي يَرْغَبُ فِيهَا لِمَكَانِهِمْ ، يُعْتَبَرُ ذَلِكَ أَيْضًا فِيهَا . وَلَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِطُ عَلَيْهَا حَيْضَتُهَا : إِنَّهَا تَعْتَبِرُ فِي ذَلِكَ أَيَّامَ نِسَائِهَا فِي مِثْلِهِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا فِي الْحَيْضِ الَّذِي قَدْ تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَرْأَةُ وَأُمُّهَا ، وَالْمَرْأَةُ وَأُخْتُهَا ، فَتَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَمِنْ نِسَائِهَا هَؤُلَاءِ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ سِوَاهَا مِنْ نِسَائِهَا فِي ذَلِكَ ، كَانَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ لَهَا فِي الصَّدَاقِ أَوْلَى ، وَكَانَ بِالْقَوْلِ بِهِ فِي ذَلِكَ أَحْرَى ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6262 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23427
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة