أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، جَاءَتْ وَعَمَّتُهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
هل يشترط في الخلع إجازة السلطان أو القاضي أو الولي للخلع
٢٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ فَقَالَ لِزَوْجِهَا
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَأَجَازَهُ
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ خُلْعًا دُونَ السُّلْطَانِ
أَنَّ عَمَّهَا خَلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا
الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونَ السُّلْطَانِ
الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونَ السُّلْطَانِ
كَانُوا ] يَخْتَلِعُونَ عِنْدَنَا دُونَ السُّلْطَانِ
هُوَ عِنْدَ السُّلْطَانِ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ نَاشِزًا أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَنْ يَخْلَعَ
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثًا
الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ
لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ
اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ رَجُلًا كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ
اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا
عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
أَنَّ رَجُلًا خَلَعَ امْرَأَتَهُ فِي وِلَايَةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عِنْدَ غَيْرِ سُلْطَانٍ فَأَجَازَهُ عُثْمَانُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ