قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
عدم ثبوت التوارث والنفقة بين الملاعن والولد
٢١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا
فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مُضَرَ ، وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ
سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ
أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
قَدْ قُضِيَ فِيكَ ، وَفِي امْرَأَتِكَ ، قَالَ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ أُمُّهُ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ
مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا
تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
جَاءَ قَوْمٌ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَاخْتَصَمُوا فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَجَاءَ وَلَدُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ
لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ؟ فَقَالَ : قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُمِّهِ
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ