عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :
مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا ؟ قَالَ : " لَهَا الثُّلُثُ ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ " . قُلْتُ : وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ؟ قَالَ : " لَهَا الشَّطْرُ ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ