لَا يَسَعُهَا أَنْ تُقَارَّهُ حَتَّى تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَإِمَّا حَدٌّ وَإِمَّا مُلَاعَنَةٌمصنف ابن أبي شيبةصحيح