17532
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه يسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا يَسَعُهَا أَنْ تُقَارَّهُ حَتَّى تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَإِمَّا حَدٌّ وَإِمَّا مُلَاعَنَةٌ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد