كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
الفرقة بغير طلاق
٤١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : إِذَنْ تُرْجَمَ
كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَهِيَ طَلَاقٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ طَلَاقٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ
فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ
يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ
فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ