حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار القبلة: 18901ط. دار الرشد: 18783
18898
من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا :

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عبد الله بن عباس«البحر ، الحبر»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة65هـ
  2. 02
    مقسم بن بجرة
    تقييم الراوي:صدوق· الرابعة
    في هذا السند:عنالإرسالالتدليس
    الوفاة101هـ
  3. 03
    الحكم بن عتيبة الكندي
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة113هـ
  4. 04
    حجاج بن أرطاة
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة145هـ
  5. 05
    حفص بن غياث النخعي
    تقييم الراوي:ثقة· الثامنة
    في هذا السند:حدثناالاختلاطالتدليس
    الوفاة194هـ
  6. 06
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (7 / 379) برقم: (15327) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 600) برقم: (12622) ، (10 / 66) برقم: (18898) والطبراني في "الكبير" (9 / 328) برقم: (9665)

الشواهد85 شاهد
موطأ مالك
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
مقارنة المتون21 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار القبلة18901
ترقيم طبعة ٢ — دار الرشد18783
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • مصنف ابن أبي شيبة

    126 - مَنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ 18898 18901 18783 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة

    126 - مَنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ 18898 18901 18783 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث