عدد الأحاديث: 8
19089 19092 18974 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19089 )
163 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَمُوتُ ثُمَّ تُعْتَقُ بَعْدَ مَوْتِهِ 19119 19122 19004 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ : تَمْضِي عَلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا عِدَّةُ الْأَمَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19119 )
19120 19123 19005 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَتُتِمُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19120 )
180 - مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، كَمْ تَعْتَدُّ ؟ 19212 19215 19097 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا - يَعْنِي الْأَمَةَ - اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19212 )
19213 19216 19098 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ ، شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19213 )
19216 19219 19101 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ فِي الْأَمَةِ : إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19216 )
بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ثُمَّ عَتَقَتْ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا 12988 12924 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَلَا تَلِدُ لَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا قَالَ : " تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12988 )
2456 1279 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ ، وَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَشَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2456 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25115
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة