لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا
فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى فِيهَا هَذَا ، فَقَالَتْ : فَأَعَنْتُ زَوْجِي الْآخَرَ بِوَلِيدَةٍ
فِي الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ ، وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاءَ فَسَبَتْهُ الْجِنُّ
فَخَيَّرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ
أَدْرَكْتُ مَنْ يُنْكِرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ