title: 'أحاديث عن ثبت حال الزوج المفقود بعد النكاح | شرحها وتخريجها وأحكامها' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25371' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25371' content_type: 'topic' subject_id: 25371

أحاديث عن ثبت حال الزوج المفقود بعد النكاح | شرحها وتخريجها وأحكامها

عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 76

نماذج من الأحاديث

1. لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا

16986 16989 16873 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الْآخَرِ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ . وَقَالَ عَلِيٌّ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16986 )

2. فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى فِيهَا هَذَا ، فَقَالَتْ : فَأَعَنْتُ زَوْجِي الْآخَرَ بِوَلِيدَةٍ

16991 16994 16878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ ، فَاخْتَارَ الْمَالَ فَجَعَلَهُ عَلَى زَوْجِهَا الْأَحْدَثِ قَالَ حُمَيْدٌ : فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى فِيهَا هَذَا ، فَقَالَتْ : فَأَعَنْتُ زَوْجِي الْآخَرَ بِوَلِيدَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16991 )

3. فِي الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ

12411 12343 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ فِي الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ وَامْرَأَتُهُ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا وَتَرِثُ الْأَوَّلَ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ عِدَّةَ الطَّلَاقِ ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا " . قَالَ قَتَادَةُ : " وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الْآخَرِ تَطْلِيقَةً " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12411 )

4. فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ ، وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ

15661 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ ، وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ : هِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَا تُخَيَّرُ . ( وَرَوَاهُ ) أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15661 )

5. أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاءَ فَسَبَتْهُ الْجِنُّ

بَابُ مَنْ قَالَ بِتَخْيِيرِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ وَمَنْ أَنْكَرَهُ ( 15669 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ : عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ لَفْظًا قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاءَ فَسَبَتْهُ الْجِنُّ فَفُقِدَ ، فَانْطَلَقَتِ امْرَأ…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15669 )

6. فَخَيَّرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ

15670 - ( وَرَوَاهُ ) ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى مُخْتَصَرًا وَزَادَ فِيهِ قَالَ : فَخَيَّرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ ، قَالَ حَمَّادٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ : فَأَعْطَاهُ الصَّدَاقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ، نَا عَفَّانُ ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَا ثَابِتٌ فَذَكَرَهُ . ( وَرَوَاهُ ) مُجَاهِدٌ عَنِ الْفَقِيدِ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الْجِنّ…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15670 )

7. أَدْرَكْتُ مَنْ يُنْكِرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

15672 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَإِنَّ صَاحِبَنَا قَالَ: أَدْرَكْتُ مَنْ يُنْكِرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ يُنْكِرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُلَّهَا فِي الْمَفْقُودِ ، وَيَقُولُ: هَذَا لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَهَلْ كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنَّ الثِّقَاتِ إِذَا حَمَلُوا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُ…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15672 )

8. لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ

15673 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَوْ قَالَ : أَظُنُّهُ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ لَرَأَيْتُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا إِذَا جَاءَ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ ، لَا تَنْكِحُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ ، قَالَ : وَبِهَذَا نَقُولُ…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15673 )

9. أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا

2939 1762 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ الْأَوَّلَ حَيٌّ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآخَرِ ، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ بِبَقِيَّةِ حَمْلِهَا ، وَإِذَا وَضَعَتِ اعْتَدَّتْ مِنَ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَوَرِثَتْهُ » . تَمَّ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمُجَلَّدِ الثَّالِثِ مِنْ سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، وَالْ…

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2939 )

10. فَقَدَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا ، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ

12389 12321 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : فَقَدَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا ، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وَإِلَّا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ السِّنِينَ الْأَرْبَعِ وَلَمْ تَسْمَعْ لَهُ بِذِكْرٍ ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى بَابِهِ يَسْتَفْتِحُ - أَوْ بَيْنَا هُوَ ذَاهِبٌ إِلَى أَهْلِهِ - قَالَ : قِيلَ : إِنَّ امْرَأَتَكَ تَزَوَّ…

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12389 )

11. إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَمِيرَاثُهَا لِلْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ

12406 12338 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَمِيرَاثُهَا لِلْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنَ الْآخَرِ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12406 )

12. سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ

12409 12341 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ قَالَ : " تَرُدُّ مِيرَاثَ الْآخَرِ ، وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12409 )

13. أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا

2939 1762 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ الْأَوَّلَ حَيٌّ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآخَرِ ، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ بِبَقِيَّةِ حَمْلِهَا ، وَإِذَا وَضَعَتِ اعْتَدَّتْ مِنَ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَوَرِثَتْهُ » . تَمَّ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمُجَلَّدِ الثَّالِثِ مِنْ سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، وَالْ…

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2939 )

14. لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا

16986 16989 16873 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الْآخَرِ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ . وَقَالَ عَلِيٌّ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16986 )

15. لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا

16986 16989 16873 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الْآخَرِ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ . وَقَالَ عَلِيٌّ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16986 )

16. اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا وَكَانَتِ امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا

16987 16990 16874 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهُ جَاءَ كِتَابٌ مِنْهُ أَنَّهُ حَيٌّ ، قَالَ : فَقَالَ [لَهُ ] إِبْرَاهِيمُ : اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا وَكَانَتِ امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَرْأَةَ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْكَ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، وَلَهَا مَا أَصْدَقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، قَالَ : فَأُواكِلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، [وَلَكِنْ لَا] تَدْخُلْ عَلَ…

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16987 )

17. فِي الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ

12411 12343 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ فِي الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ وَامْرَأَتُهُ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا وَتَرِثُ الْأَوَّلَ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ عِدَّةَ الطَّلَاقِ ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا " . قَالَ قَتَادَةُ : " وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الْآخَرِ تَطْلِيقَةً " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12411 )

18. فَخَيَّرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ

15670 - ( وَرَوَاهُ ) ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى مُخْتَصَرًا وَزَادَ فِيهِ قَالَ : فَخَيَّرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ ، قَالَ حَمَّادٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ : فَأَعْطَاهُ الصَّدَاقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ، نَا عَفَّانُ ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَا ثَابِتٌ فَذَكَرَهُ . ( وَرَوَاهُ ) مُجَاهِدٌ عَنِ الْفَقِيدِ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الْجِنّ…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15670 )

19. أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا

2939 1762 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ الْأَوَّلَ حَيٌّ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآخَرِ ، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ بِبَقِيَّةِ حَمْلِهَا ، وَإِذَا وَضَعَتِ اعْتَدَّتْ مِنَ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَوَرِثَتْهُ » . تَمَّ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمُجَلَّدِ الثَّالِثِ مِنْ سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، وَالْ…

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2939 )

20. إِنْ جَاءَ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ : مِيرَاثُهَا قَطُّ

بَابُ يَجِيءُ الْأَوَّلُ وَقَدْ مَاتَتْ 12404 12336 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ جَاءَ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ : مِيرَاثُهَا قَطُّ . قَالَ عَطَاءٌ : " هِيَ مِنْهُ ، وَهُوَ مِنْهَا ، إِذَا كَانَتْ نُكِحَتْ فِي حَيَاتِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12404 )

21. إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَمِيرَاثُهَا لِلْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ

12406 12338 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَمِيرَاثُهَا لِلْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنَ الْآخَرِ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12406 )

22. سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ

12409 12341 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ قَالَ : " تَرُدُّ مِيرَاثَ الْآخَرِ ، وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12409 )

23. فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا مِنْ بَعْدِهِ ، فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ

1887 710 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا مِنْ بَعْدِهِ ، فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ ، فَقَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : « تُدْفَعُ إِلَيْهِ وَتَرُدُّ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ مَا أَخَذَتْ مِنْ مِيرَاثِهِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1887 )

24. إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يُقْبِلَ أَوْ [أَنْ ] يَمُوتَ

114 - فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ، مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ 16971 16974 16858 - [حَدَّثَنَا أَبُو] بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يُقْبِلَ أَوْ [أَنْ ] يَمُوتَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16971 )

25. لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهَا مَوْتُهُ

16972 16975 16859 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهَا مَوْتُهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16972 )

26. فِي امْرَأَةٍ تَفْقِدُ زَوْجَهَا أَوْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ ، قَالَ : تَصْبِرُ

16973 16976 16860 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَفْقِدُ زَوْجَهَا أَوْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ ، قَالَ : تَصْبِرُ ؛ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ ، يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ يَبْلُغَهَا أَنَّهُ مَاتَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16973 )

27. لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ يَمُوتَ

16974 16977 16861 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ يَمُوتَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16974 )

28. لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا

16976 16979 16863 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16976 )

29. فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ [قَالَ ] : لَا تُزَوَّجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ

16977 16980 16864 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ [قَالَ ] : لَا تُزَوَّجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16977 )

30. أَنَّ رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا

16982 16985 16869 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَنَّ رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16982 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-25371

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة