كَتَبَ إِلَيَّ الزُّهْرِيُّ إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ
منع الزوج زوجته من إرضاع ولدها
٨ أحاديث تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتْ ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ
إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلَدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ قَالَ : " يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ
مَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً ، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ
فِي قَوْلِهِ : لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ
فِي قَوْلِهِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ قَالَ : يَعْنِي الْوَالِدَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ