12243
باب حتى يبلغ الكتاب أجله وباب والوالدات يرضعن أولادهن
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ قَالَ : " يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهَا
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد