عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ : أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ
أخذ الأجرة على الرضاع
٤١ حديثًا إجمالاً· ١٦ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [مِثْلُ] مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : الرَّضَاعُ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : عَلَى الرِّجَالِ
سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ لَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ
إِذَا كَانَ عَمٌّ وَأُمٌّ فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا
إِذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا وَخُشِيَ عَلَيْهِ جُبِرَتْ
لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا قَالَ : " فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ
مَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ
وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ ابْنَ عَمٍّ كَلَالَةً ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ
أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ
فِي قَوْلِهِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ قَالَ : يَعْنِي الْوَالِدَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ