12258
باب الرضاع ومن يجبر عليه
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ،
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ ، وَتَأْبَى أُمُّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ قَالَ : " لَا تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِهِ وَهُوَ عَلَى الْعَصَبَةِ " . قَالَ : " وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَعَلَى أُمِّهِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا مِنْهُ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري