حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 12189
12257
باب الرضاع ومن يجبر عليه

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :

إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ . قَالَ سُفْيَانُ : " فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ " ، فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : " تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ

أَخْبَرَنِي ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : " تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ

معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    إبراهيم النخعي
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عنالمرسلالتدليس
    الوفاة94هـ
  2. 02
    منصور بن المعتمر
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· من طبقة الأعمش
    في هذا السند:عن
    الوفاة132هـ
  3. 03
    سفيان الثوري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رؤس الطبقة السابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة159هـ
  4. 04
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 61) برقم: (12257) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 191) برقم: (19543)

مقارنة المتون3 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي12189
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • مصنف عبد الرزاق

    12257 12189 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ . قَالَ سُفْيَانُ : " فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ " ، فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : " تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ " .

  • مصنف عبد الرزاق

    12257 12189 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ . قَالَ سُفْيَانُ : " فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ " ، فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : " تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ " .

موقع حَـدِيث