وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ
الإكراه على الرضاع
١٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلًا عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ
لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى الرَّضَاعِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ
إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أُجْرَةُ رَضَاعِ مِثْلِهَا إِنْ قَبِلَتْهُ
إِذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا وَخُشِيَ عَلَيْهِ جُبِرَتْ
يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ ؟ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ ؟ قَالَ : " أَفَتَدَعُهُ يَمُوتُ
جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ
إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ
غَرَّمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ