أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ
ألا يكون مع الزوج فرع وارث للميت
٥٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا
جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ
يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ مَسْعُودٍ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا
عَبْدُ اللهِ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ
يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ، وَكَانَ شَرِيكَهُمْ
أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ بَنِي عَمِّهِ
فَأَعْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأَخَ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ
الْمَالُ بَيْنَهُمَا
الْمَالُ بَيْنَهُمَا
أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَبٌ يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يَسْلَمُ أَهْلُهُ بَعْدُ
أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ
وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا
أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ
لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ
مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا