أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ
ميراث الأخ لأم إذا كان واحدا
٢٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ
يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ مَسْعُودٍ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا
عَبْدُ اللهِ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ
يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ، وَكَانَ شَرِيكَهُمْ
أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ بَنِي عَمِّهِ
فَأَعْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأَخَ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ
الْمَالُ بَيْنَهُمَا
الْمَالُ بَيْنَهُمَا
أَخْطَأَ سَعِيدٌ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَبٌ يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يَسْلَمُ أَهْلُهُ بَعْدُ
فِي امْرَأَةٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ
ذُكِرَ لِعَلِيٍّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ - أَحَدُهُمْ أَخُوهُ لِأُمِّهِ
كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ - قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ - إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ
أَبِكِتَابِ اللهِ ، أَمْ بِسُنَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ : بَلْ بِكِتَابِ اللهِ
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ
قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَعْطَى الْأَخَ