فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا
ميراث الإخوة لأم إذا كان معهم أصل وارث
٤٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ
وَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا
أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ
لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ
مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا
لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ
وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ
إِنَّ عُمَرَ قَدْ وَرَّثَ الْأُخْتَ مَعَهُ
مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَةً مِنْ أُمٍّ مَعَ جَدٍّ
كَانَ زَيْدٌ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ
كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ لَا يُوَرِّثَانِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا
كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ
تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا
إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ
فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ