كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
ألا يكون لزوجها فرع وارث مطلقا
١٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
فِي امْرَأَةٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ
يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ
وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ
وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَهْمَيْنِ
لَهَا الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ
يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا فَاتَّبَعْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَخَذَ بِنَا طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا سَلَكْنَاهُ
فِي الْمُشَرَّكَةِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ