ادْعُوا لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا
أن يكون لزوجها فرع وارث
٢٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
ادْعُوا لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
سُئِلَ عَنِ ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ ؟ فَقَالَ : صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ
ادْعُ لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا " ، فَقَالَ لِعَمِّهِمَا : " أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ ، صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا
فِي ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ ، قَالَ : صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا
أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَلَكَ
أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَلَكَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ ، وَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ
أَعْطِ هَاتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
أَعْطِ هَاتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
ادْعُ لِيَ أَخَاهُ " . فَجَاءَ ، فَقَالَ : " ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ
ادْعُ لِيَ أَخَاهُ " . فَجَاءَ ، فَقَالَ : " ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ