title: 'كل أحاديث: ميراث الأم إذا لم يكن معها فرع وارث مطلقا' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26495' content_type: 'topic_full' subject_id: 26495 hadiths_shown: 10

كل أحاديث: ميراث الأم إذا لم يكن معها فرع وارث مطلقا

عدد الأحاديث: 10

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ

15 - بَابٌ : قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ 2964 2969 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا : الْعَالِيَةَ ، تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا . فَقَالَ لِي : هَلْ مِنْ أُخْتٍ ؟ قُلْتُ : لَا . قَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ . قَالَ : فَجَهِدْتُ عَلَى أَنْ يُجِيبَنِي ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَّا بِذَلِكَ . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، وَعَامِرٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : مَا جَاءَ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ أَعْضَلَ مِنْ فَرِيضَةٍ جِئْتَ بِهَا . قَالَ : فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ - وَكَانَ يُقَالُ : لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عَبِيدَةَ ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، وَكَانَ عَبِيدَةُ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا وَرَدَتْ عَلَى شُرَيْحٍ فَرِيضَةٌ فِيهَا جَدٌّ رَفَعَهُمْ إِلَى عَبِيدَةَ فَفَرَضَ - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ نَبَّأْتُكُمْ بِفَرِيضَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا : جَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ .

المصدر: مسند الدارمي (2964 )

2. فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّه…

52 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا 31906 31905 31780 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِإِخْوَتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31906 )

3. لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ

31907 31906 31781 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَجَدٍّ ، فَقَالَ : لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ : إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ : فَأَتَيْنَا عَبِيدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً ، وَالْأُمَّ سَهْمًا ، وَالْجَدَّ سَهْمًا وَالْأَخَ سَهْمًا . فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31907 )

4. أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، وَزَوْجٍ

19149 19071 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، وَزَوْجٍ ، فَقَالَ : " لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ، قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : " لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ، قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ ، فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : " لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ، قَالَ : فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ : إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ : " فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَّةٍ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : " هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19149 )

5. هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ

19152 19074 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ : " هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " . وَقَالَ زَيْدٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ - يَعْنِي أُمَّ الْفُرُوجِ - جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19152 )

6. فِي امْرَأَةٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ

19153 19075 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : فِي امْرَأَةٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ؛ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ " ، وَقَالَ غَيْرُ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : " هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سِتَّةٌ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ سَبْعَةً سَبْعَةً " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19153 )

7. وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَ…

بَابُ فَرْضِ الْأُمِّ 12423 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطَّ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12423 )

8. لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ

بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْدَرِيَّةِ 12575 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أُمٌّ وَأُخْتٌ وَزَوْجٌ وَجَدٌّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، مِنْ تِسْعَةٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، وَيُقَاسِمُ الْجَدُّ الْأُخْتَ بِسُدُسِهِ وَنِصْفِهَا ، فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثَاهُ ، وَلَهَا ثُلُثُهُ ، تُضْرَبُ التِّسْعَةُ فِي ثَلَاثَةٍ ، فَتَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، لِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ، لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ أُمُّ الْفُرُوجِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12575 )

9. قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ،…

12620 - ( وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لِلْأَخِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ ، وَهِيَ عَصَبَتُهُ . وَقَالَ زَيْدٌ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: وَقَالَ

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12620 )

10. أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ : ل…

1296 119 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُمِّهِ . وَقَالَ : هِيَ عَصَبَتُهُ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : « لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1296 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26495

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة