عدد الأحاديث: 28
بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ 2647 2747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: صحيح البخاري (2647 )
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ 4381 4578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: صحيح البخاري (4381 )
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ 6499 6739 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: صحيح البخاري (6499 )
4486 4506 4420 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا ، وَابْنَةَ ابْنِهَا ، وَأُخْتَهَا . فَقَالَ : النِّصْفُ لِلِابْنَةِ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ . وَقَالَ : ائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنِي . قَالَ : فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ شُعْبَةُ : وَجَدْتُ هَذَا الْحَرْفَ مَكْتُوبًا لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ ، فَأَتَوْا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ .
المصدر: مسند أحمد (4486 )
2931 2935 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُشَرِّكُ بَيْنَ ابْنَتَيْنِ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَابْنِ ابْنٍ ، تُعْطِي الِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَشَرَّكَتْهُمْ . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشَرِّكُ ، يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَقَالَ : الْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ .
المصدر: مسند الدارمي (2931 )
2931 2935 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُشَرِّكُ بَيْنَ ابْنَتَيْنِ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَابْنِ ابْنٍ ، تُعْطِي الِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَشَرَّكَتْهُمْ . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشَرِّكُ ، يُعْطِي الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَقَالَ : الْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ .
المصدر: مسند الدارمي (2931 )
2933 2937 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ اللهِ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَأُخْتَيْنِ .
المصدر: مسند الدارمي (2933 )
28 - بَابُ الْعَصَبَةِ 3020 3025 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ : أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً ، فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ بِأَبٍ ، فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمَالِ .
المصدر: مسند الدارمي (3020 )
3300 3305 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
المصدر: مسند الدارمي (3300 )
8 - فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا 31732 31731 31607 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا : فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا فَضَلَ لِابْنِ ابْنِهِ ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ ابْنِهِ مَا بَقِيَ ، لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتِهِ شَيْئًا وَلَا عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : فَيَصِيرُ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَتَبْقَى ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : فَلِابْنِ الِابْنِ سَهْمَانِ ، وَلِأُخْتِهِ سَهْمٌ ؛ وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ : لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنِ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31732 )
31 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ 31839 31838 31713 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ . وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبُعَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ ؛ وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةَ لِلْعَصَبَةِ . وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا رَحِمٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31839 )
38 - فِي ابْنِ الِابْنِ مَنْ قَالَ : يَرُدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ بِحَالِهِ ، وَعَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ 31850 31849 31724 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ مِنْدَلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : ابْنُ الِابْنِ يَرُدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ ، وَمَنْ فَوْقَهُ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : إِذَا اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ فَلَيْسَ لِبَنَاتِ الِابْنِ شَيْءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31850 )
19090 19012 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِي بِنْتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ ذُكُورًا وَإِنَاثًا ، قَالَ مَسْرُوقٌ : " كَانَتْ عَائِشَةُ تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ " ، ثُمَّ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَالْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19090 )
19101 19023 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ ، فَقَالَ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ مَا بَقِي هُوَ لِعَصَبَتِهِ " فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنَّ عُمَرَ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ ، قَدْ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ؟ " قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ أَدْرِ مَا قَوْلُهُ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19101 )
19114 19036 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ : ابْنَةٌ ، وَابْنَةُ ابْنٍ ، وَأُمٌّ ، وَامْرَأَةٌ ، وَجَدَّةٌ ، وَأُخْتٌ ، وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الِابْنُ ، ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ ، ثُمَّ الْأَبُ ، ثُمَّ الْجَدُّ ، ثُمَّ الْأَخُ ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ ، ثُمَّ الْعَمُّ ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ ، ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، قَالَ : وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ ، بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الِابْنِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19114 )
19117 19039 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ ، إِذْ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ ، فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا ، حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ : " إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً ، فَبَنُو الْأُمِّ أَوْلَى ، وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ بِأَبٍ فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19117 )
19214 19136 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ ، أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ ، فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا ، حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ : إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً ، فَأَوْلَاهُمْ بَنُو الْأُمِّ ، وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19214 )
جِمَاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ . بَابُ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ . 12421 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَالَ : كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ السُّدُسَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12421 )
بَابُ مِيرَاثِ أَوْلَادِ الِابْنِ 12441 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ ، فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ ؛ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَلَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، قَالَ : وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ، كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ، فَكَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ ذَكَرًا ، وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، فَيَرُدُّ عَلَى مَنْ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً فَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَلَهُنَّ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ فَضْلٌ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ ، وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12441 )
12442 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ ، وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ : أَنَّهَا أَشْرَكَتْ بَيْنَ بَنَاتِ الِابْنِ وَبَنِي الِابْنِ ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ، فِيمَا بَقِيَ - يَعْنِي : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ - قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ - يَعْنِي : يَجْعَلُ - مَا بَقِيَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12442 )
12443 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَدِمَ مَسْرُوقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَهُوَ يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : أَكَانَ أَحَدٌ أَثْبَتَ عِنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللهِ ؟ ! قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةً ، وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ ، وَبَنَاتِ ابْنٍ ، وَبَنِي ابْنٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12443 )
بَابٌ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ 12457 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ : أَتَى أَبَا مُوسَى رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا ، وَابْنَةَ ابْنِهَا ، وَأُخْتَهَا ؟ فَقَالَ : لِابْنَتِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُخْتِهَا النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِابْنَةِ ابْنِهَا شَيْءٌ ، وَائْتِ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ؛ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ مِثْلَ الَّذِي قُلْتُ لَكَ ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَسَأَلَهُ ، فَحَدَّثَهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ : قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، لَا ، بَلْ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِابْنَتِهَا النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِأُخْتِهَا ، فَرَجَعَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : لَا تَسْأَلُونَا عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12457 )
12501 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِهِ فِي قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - : إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنًا فَالْمَالُ لَهُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ تَرَكَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا لِلصُّلْبِ ، وَتَرَكَ بَنِي ابْنٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ ، نَسَبُهُمْ إِلَى الْمَيِّتِ وَاحِدٌ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، وَإِذَا تَرَكَ ابْنًا وَابْنَ ابْنٍ فَلَيْسَ لِابْنِ الِابْنِ شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ ، وَأَسْفَلَ مِنْهُ ابْنُ ابْنٍ ، وَبَنَاتُ ابْنٍ أَسْفَلَ ، فَلَيْسَ لِلَّذِي أَسْفَلَ مِنَ ابْنِ الِابْنِ مَعَ الْأَعْلَى شَيْءٌ ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِابْنِ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ شَيْءٌ ، قَالَ : وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا غَيْرَهُ فَلَهُ الْمَالُ ، وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَتَرَكَ ابْنًا فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَلَمْ يَتْرُكِ ابْنًا فَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12501 )
كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ 12659 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَالَ : كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ وَرْقَاءَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12659 )
9 - تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ . 6311 6295 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ هُزَيْلًا يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا فَقَالَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَائْتِ عَبْدَ اللهِ فَسَيُتَابِعُنِي فَأَتَى عَبْدَ اللهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ فِي الْكِتَابِ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ .
المصدر: السنن الكبرى (6311 )
8050 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " . قَالَ الْحَاكِمُ : أَقَاوِيلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حُجَّةٌ عِنْدَ كَافَّةِ الصَّحَابَةِ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8050 )
1195 18 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَسَائِرُ الْمَالِ لِلذَّكَرِ دُونَ الْإِنَاثِ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَسْرُوقٌ الْمَدِينَةَ فَسَمِعَ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهَا فَأَعْجَبَهُ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : أَتَتْرُكُ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1195 )
1439 262 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِلِابْنِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1439 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-26527
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة