إِنَّ] اللهَ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
شرط توريث ذوي الأرحام ألا يوجد للميت وارث بفرض أو تعصيب عدا الزوجين
٣١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ ، فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا
الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
أَنَّ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللهِ ، رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالًا
هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا؟ قَالَ : مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ
أَنَّهُ أَعْطَى خَالًا الْمَالَ
لِهَذِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَرَّثَ عُمَرُ الْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ ، قَالَ : كَانَ خَالًا وَمَوْلًى
أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ خَالًا وَمَوْلًى مِنْ مَوْلَاهُ
الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
هَلْ كَانَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبٌ
فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ
أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ ، وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ ؛ لِأَخِيهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ
هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ ؟ " ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا
مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ : " فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
هَلْ لَهُ وَارِثٌ
هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ