أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي أُخْتٍ ، وَأُمٍّ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ
المسألة الأكدرية
١٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
وَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ
وَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ
وَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا
إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْأَكْدَرِيَّةَ ، لِأَنَّ قَوْلَ زَيْدٍ تَكَدَّرَ فِيهَا ، لَمْ يُفَسَّرْ قَوْلُهُ
هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ
هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ
هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ
لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ
يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ
لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ