أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا ، وَلَا يُقَاسِمُ بِهِمْ ، وَكَانَ يُقَاسِمُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا ، وَإِذَا كَانَ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَاهُ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ وَجَدًّا ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ لِلْإِخْوَةِ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ ، أَعْطَاهَا الثُّلُثَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتَانِ وَجَدٌّ ، أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَبْلُغْنَ خَمْسًا ، فَإِذَا بَلَغْنَ خَمْسًا ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخَوَاتِ ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ أُمٍّ ، أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ ، قَاسَمَ ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ ، قَاسَمَ . ( وَفِي الْأَكْدَرِيَّةِ ) إِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ ، جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَكَانَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ