حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي القاضي · ت. 458هـ

سنن البيهقي الكبرى

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

جماع أبواب الجد

124 حديثًا · 17 بابًا

باب التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب6

حديث12538 صحيح

وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُفَارِقْنَا ، حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ

حكم عليه: ابن الملقن
حديث12539 صحيح

إِنِّي لَأَحْفَظُ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ ، كُلَّهَا يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا

حديث12540 صحيح

إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً ، كُلُّهَا لَا آلُو فِيهِ عَنِ الْحَقِّ

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني
حديث12541 صحيح

لَوْ أَنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُمْضِيَهُ لَأَمْضَاهُ

حديث12542 صحيح

لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الْأَمْرَ لَأَتَمَّهُ

حديث12543 صحيح

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ

باب من لم يورث الإخوة مع الجد10

بَابُ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مَعَ الْجَدِّ
حديث12544 صحيح

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا ، لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا

حديث12545 صحيح

جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

حديث12546 صحيح

فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ ، أَبًا

حديث12547 صحيح

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

حديث12548 صحيح

إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ

حديث12549 صحيح

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ

حديث12550 صحيح

الْجَدُّ أَبٌ ، وَقَالَ : لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ فِي النَّاسِ جُدُودًا ، مَا قَالُوا تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا

حديث12551 صحيح

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَا جَدَّ ، أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ

حديث12552 صحيح

الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ ، وَالْجَدُّ أَبٌ

حديث12553 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

باب من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع الجد5

بَابُ مَنْ وَرَّثَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوِ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ
حديث12554 صحيح

لَوْلَا أَنَّ رَأْيَكُمَا اجْتَمَعَ ، لَمْ أَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنِي ، وَلَا أَكُونَ أَبَاهُ

حكم عليه: البيهقي
حديث12555 صحيح

إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ قَالَ فِي الْجَدِّ قَوْلًا ، وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ

حكم عليه: ابن حجر
حديث12556 صحيح

لَوْ أَنَّ شَجَرَةً تَشَعَّبَ مِنْ أَصْلِهَا غُصْنٌ ، ثُمَّ تَشَعَّبَ مِنْ ذَلِكَ الْغُصْنِ خُوطَانِ

حديث12557 صحيح

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُكِرَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الْجَدِّ ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ

حديث12558 صحيح

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ ، أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا

باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات16

بَابُ كَيْفِيَّةِ الْمُقَاسَمَةِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ
حديث12559 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني، ابن حجر
حديث12560 صحيح

إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

حديث12561 صحيح

إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ

حديث12562 صحيح

فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - لِلْجَدِّ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ

حديث12563 صحيح

إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ

حديث12564 صحيح

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعْطِيهِ السُّدُسَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الثُّلُثِ

حديث12565 صحيح

مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ

حديث12566 صحيح

كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَابِي

حديث12567 صحيح

كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مِنَ الْبَصْرَةِ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ أَعْطِهِ سُبُعَ الْمَالِ

حديث12568 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا ، حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا

حديث12569 صحيح

كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَا كَثُرُوا ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ

حديث12570 صحيح

كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ

حديث12571 صحيح

فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ

حديث12572 صحيح

مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ

حديث12573 صحيح

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ

حديث12574 صحيح

وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ

باب الاختلاف في مسألة الخرقاء4

بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْخَرْقَاءِ
حديث12577 صحيح

جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، فَأَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَهْمَيْنِ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ سَهْمًا

حكم عليه: الهيثمي
حديث12578 صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو إِسحَاقَ إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ

حكم عليه: الهيثمي
حديث12579 صحيح

أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍ وَجَدٌّ

حديث12580 صحيح

كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ

باب العول في الفرائض4

بَابُ الْعَوْلِ فِي الْفَرَائِضِ
حديث12581 صحيح

أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ ، وَكَانَ أَكْثَرُ مَا أَعَالَهَا بِهِ الثُّلُثَيْنِ

حديث12582 صحيح

فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ ، صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا

حديث12583 صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ

حديث12584 صحيح

كُلُّ فَرِيضَةٍ لَا تَزُولُ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ ، فَتِلْكَ الَّتِي قَدَّمَ اللهُ ، وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ

باب ميراث المرتد10

بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
حديث12585 صحيح

إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ

حديث12586 صحيح

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَآخُذَ مَالَهُ

حكم عليه: ابن حجر، الدارقطني
حديث12587 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، أَنَّهُ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

حكم عليه: البيهقي
حديث12588 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ ، فَقَتَلَهُ

حديث12589 صحيح

أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ ، وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَأَبَى ، قَالَ : فَقَتَلَهُ

حكم عليه: أحمد بن حنبل
حديث12590 صحيح

اقْتُلُوهُ ، فَتَوَطَّأَهُ الْقَوْمُ ، حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : فَجَاءَ أَهْلُ الْحِيرَةِ ، فَأَعْطَوْا - يَعْنِي بِجِيفَتِهِ - اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

حديث12591 صحيح

الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ

( وَرَوَاهُ ) عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ
حديث12592 صحيح

أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُودِيٌّ وَمُسْلِمٌ ، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا

حديث12593 صحيح

الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ

حكم عليه: البيهقي
حديث12594 صحيح

إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ ، وَرِثَهُ وَلَدُهُ

حكم عليه: البيهقي

باب المشركة17

بَابُ الْمُشَرَّكَةِ
حديث12595 صحيح

جَعَلْتَهُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا

حديث12596 صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ أَنَا عَبدُ اللهِ ثَنَا يَعقُوبُ ثَنَا زَيدُ بنُ المُبَارَكِ عَنِ ابنِ ثَورٍ عَن مَعمَرٍ عَن سِمَاكٍ

حديث12597 صحيح

قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا

حكم عليه: البيهقي
حديث12598 صحيح

أَنَّ عُمَرَ أَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ

حديث12599 صحيح

وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ

حديث12600 صحيح

فِي الْمُشَرَّكَةِ ، قَالَ : هَبُوا أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا ، مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا ، وَأَشْرَكَ بَيْنَهُمْ فِي الثُّلُثِ

حكم عليه: الحاكم
حديث12601 صحيح

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَأَشْرَكُوا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

حديث12602 صحيح

فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ

حديث12603 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَبْدَ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَشْرَكَا بَيْنَهُمْ

حديث12604 صحيح

أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخْوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَ : قَدْ تَكَامَلَتِ السِّهَامُ

حديث12605 صحيح

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا قَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ

حديث12606 صحيح

أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ : يَا ابْنَ أَخِي ، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ دُونَكَ

حديث12607 صحيح

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ

حديث12608 صحيح

أَنَّ زَيْدًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُشْرِكُ ، كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، دُونَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

حكم عليه: ابن حجر، البيهقي
حديث12609 صحيح

أَنَّهُ جَعَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُشَرِّكِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ

حديث12610 صحيح

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مِائَةً ، أَكُنْتُمْ تَزِيدُونَ عَلَى الثُّلُثِ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لَا قَالَ : فَإِنِّي لَا أَنْقُصُهُمْ مِنْهُ شَيْئًا

حديث12611 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا لَا يُشَرِّكَانِ

باب ميراث ولد الملاعنة13

بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ
حديث12616 صحيح

قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ

حكم عليه: المزي
حديث12617 صحيح

اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَمَا بَقِيَ ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

حديث12618 صحيح

جَاءَ قَوْمٌ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَاخْتَصَمُوا فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَجَاءَ وَلَدُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ

حديث12619 صحيح

عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ

حديث12620 صحيح

قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا

حديث12621 صحيح

قَالَا فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِلْأَخِ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ

حديث12622 صحيح

لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ . وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ

حديث12623 صحيح

رَدُّوا مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى عَصَبَةِ أُمِّهِ

حديث12624 صحيح

تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ

حكم عليه: البيهقي، ابن عبد البر، ابن حجر، +1
حديث12625 صحيح

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا

حديث12626 صحيح

قَالَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَامِرٍ ثَنَا الوَلِيدُ أَخبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ عَنِ العَلَاءِ بنِ الحَارِثِ عَن عَمرِو بنِ

حديث12627 صحيح

لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ؟ فَقَالَ : قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُمِّهِ

حديث12628 صحيح

وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ

حكم عليه: البيهقي

باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني3

بَابُ لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا مِنَ الزَّانِي وَلَا يَرِثُهُ الزَّانِي
حديث12629 صحيح

لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ

حديث12630 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ

حديث12631 صحيح

وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

باب ميراث المجوس7

بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ
حديث12632 صحيح

وَقُلْنَا : إِذَا أَسْلَمَ الْمَجُوسِيُّ ، وَابْنَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ أُمُّهُ ، نَظَرْنَا إِلَى أَعْظَمِ النَّسَبَيْنِ ، فَوَرَّثْنَاهَا بِهِ

حديث12633 صحيح

فِي مَجُوسِيٍّ تَحْتَهُ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ امْرَأَةً لَهُ فَيَمُوتُ ، قَالَ : تَرِثُ بِأَدْنَى الْقَرَابَتَيْنِ

حديث12634 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا وَلَهُمْ نَسَبَانِ ، قَالَ : يُورَثُ بِأَقْرَبِهِمَا

حديث12635 صحيح

يَرِثُ بِأَدْنَى الْأَمْرَيْنِ ، وَلَا يَرِثُ مِنْ وَجْهَيْنِ

حديث12636 صحيح

عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ ، فَقَالَ : يَرِثُونَ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْوَجْهَ الَّذِي يَحِلُّ

حديث12637 صحيح

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا

حديث12638 صحيح

أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمَجُوسِ : يُوَرَّثُ مِنْ مَكَانَيْنِ

حكم عليه: البيهقي

باب ميراث الخنثى6

بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى
حديث12639 صحيح

شَهِدْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي خُنْثَى ، قَالَ : انْظُرُوا مَسِيلَ الْبَوْلِ فَوَرِّثُوهُ مِنْهُ

حديث12640 صحيح

يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ

حديث12641 صحيح

إِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ ، وَإِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الْفَرْجِ فَهُوَ جَارِيَةٌ

حديث12642 صحيح

انْظُرُوا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ ، فَوَرِّثْهُ مِنْهُ

حديث12643 صحيح

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْخُنْثَى : كَيْفَ يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ : يَقُومُ فَيَدْنُو مِنْ حَائِطٍ ، ثُمَّ يَبُولُ

حديث12644 صحيح

يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ

حكم عليه: ابن حجر، البيهقي، ابن الملقن، +1

باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره14

بَابُ نَسْخِ التَّوَارُثِ بِالتَّحَالُفِ وَغَيْرِهِ
حديث12645 صحيح

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ هَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث12646 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ

حديث12647 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آخَى بَيْنَ الزُّبَيْرِ وَبَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

حكم عليه: ابن حجر
حديث12648 صحيح

لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ

حديث12649 صحيح

لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

حكم عليه: البيهقي
حديث12650 صحيح

أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ

حديث12651 صحيح

كَانَ الْمُهَاجِرُونَ - حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ - يُوَرِّثُ الْأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِمْ ؛ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ

حديث12652 صحيح

مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ ، وَيُوصِي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ

حديث12653 صحيح

كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ ، فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَنَسَخَ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ ، فَقَالَ : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ

حديث12654 صحيح

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا فَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرِيَّ

حديث12655 صحيح

آخَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

حديث12656 صحيح

أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبَنَّى سَالِمًا

حديث12657 صحيح

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ فِي الَّذِينِ كَانُوا يَتَبَنَّوْنَ رِجَالًا غَيْرَ أَبْنَائِهِمْ

حديث12658 صحيح

كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ