سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب الجد
124 حديثًا · 17 بابًا
باب ميراث الجد3
إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ
أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، قَالَ : مَعَ مَنْ وَيْلَكَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ
وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ أَبٍ دَنْيًا شَيْئًا
باب التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب6
وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُفَارِقْنَا ، حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ
إِنِّي لَأَحْفَظُ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ ، كُلَّهَا يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا
إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً ، كُلُّهَا لَا آلُو فِيهِ عَنِ الْحَقِّ
لَوْ أَنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُمْضِيَهُ لَأَمْضَاهُ
لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الْأَمْرَ لَأَتَمَّهُ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
باب من لم يورث الإخوة مع الجد10
لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا ، لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا
جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ ، أَبًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
الْجَدُّ أَبٌ ، وَقَالَ : لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ فِي النَّاسِ جُدُودًا ، مَا قَالُوا تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَا جَدَّ ، أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ
الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ ، وَالْجَدُّ أَبٌ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
باب من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع الجد5
لَوْلَا أَنَّ رَأْيَكُمَا اجْتَمَعَ ، لَمْ أَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنِي ، وَلَا أَكُونَ أَبَاهُ
إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ قَالَ فِي الْجَدِّ قَوْلًا ، وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ
لَوْ أَنَّ شَجَرَةً تَشَعَّبَ مِنْ أَصْلِهَا غُصْنٌ ، ثُمَّ تَشَعَّبَ مِنْ ذَلِكَ الْغُصْنِ خُوطَانِ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُكِرَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الْجَدِّ ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ ، أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا
باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات16
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ
إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ
فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - لِلْجَدِّ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ
إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ
وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعْطِيهِ السُّدُسَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الثُّلُثِ
مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ
كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَابِي
كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مِنَ الْبَصْرَةِ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ أَعْطِهِ سُبُعَ الْمَالِ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا ، حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا
كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَا كَثُرُوا ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ
مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ
وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ
باب الاختلاف في مسألة الأكدرية1
لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ
باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة1
مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَهُوَ سَهْمٌ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
باب الاختلاف في مسألة الخرقاء4
جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، فَأَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَهْمَيْنِ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ سَهْمًا
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو إِسحَاقَ إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ
أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍ وَجَدٌّ
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ
باب العول في الفرائض4
أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ ، وَكَانَ أَكْثَرُ مَا أَعَالَهَا بِهِ الثُّلُثَيْنِ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ ، صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ
كُلُّ فَرِيضَةٍ لَا تَزُولُ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ ، فَتِلْكَ الَّتِي قَدَّمَ اللهُ ، وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ
باب ميراث المرتد10
إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَآخُذَ مَالَهُ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، أَنَّهُ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ ، فَقَتَلَهُ
أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ ، وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَأَبَى ، قَالَ : فَقَتَلَهُ
اقْتُلُوهُ ، فَتَوَطَّأَهُ الْقَوْمُ ، حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : فَجَاءَ أَهْلُ الْحِيرَةِ ، فَأَعْطَوْا - يَعْنِي بِجِيفَتِهِ - اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ
أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُودِيٌّ وَمُسْلِمٌ ، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا
الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ
إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ ، وَرِثَهُ وَلَدُهُ
باب المشركة17
جَعَلْتَهُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ أَنَا عَبدُ اللهِ ثَنَا يَعقُوبُ ثَنَا زَيدُ بنُ المُبَارَكِ عَنِ ابنِ ثَورٍ عَن مَعمَرٍ عَن سِمَاكٍ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا
أَنَّ عُمَرَ أَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ
وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ
فِي الْمُشَرَّكَةِ ، قَالَ : هَبُوا أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا ، مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا ، وَأَشْرَكَ بَيْنَهُمْ فِي الثُّلُثِ
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَأَشْرَكُوا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَبْدَ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَشْرَكَا بَيْنَهُمْ
أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخْوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَ : قَدْ تَكَامَلَتِ السِّهَامُ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا قَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ : يَا ابْنَ أَخِي ، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ دُونَكَ
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ
أَنَّ زَيْدًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُشْرِكُ ، كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، دُونَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
أَنَّهُ جَعَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُشَرِّكِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مِائَةً ، أَكُنْتُمْ تَزِيدُونَ عَلَى الثُّلُثِ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لَا قَالَ : فَإِنِّي لَا أَنْقُصُهُمْ مِنْهُ شَيْئًا
أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا لَا يُشَرِّكَانِ
باب ميراث الحمل4
إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَرِثَ الْمَنْفُوسُ وَلَا يُورَثَ
فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ أَوِ احْتَزْتِيهِ ، كَانَ لَكِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ
رَجَعَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَوْمًا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ أَنْ نُكَلِّمَهُ فِي مِيرَاثِكِ مِنْ أَبِيكِ
باب ميراث ولد الملاعنة13
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَمَا بَقِيَ ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
جَاءَ قَوْمٌ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَاخْتَصَمُوا فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَجَاءَ وَلَدُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ
عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ
قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا
قَالَا فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِلْأَخِ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ
لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ . وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ
رَدُّوا مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى عَصَبَةِ أُمِّهِ
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَامِرٍ ثَنَا الوَلِيدُ أَخبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ عَنِ العَلَاءِ بنِ الحَارِثِ عَن عَمرِو بنِ
لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ؟ فَقَالَ : قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُمِّهِ
وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ
باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني3
لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ
وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
باب ميراث المجوس7
وَقُلْنَا : إِذَا أَسْلَمَ الْمَجُوسِيُّ ، وَابْنَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ أُمُّهُ ، نَظَرْنَا إِلَى أَعْظَمِ النَّسَبَيْنِ ، فَوَرَّثْنَاهَا بِهِ
فِي مَجُوسِيٍّ تَحْتَهُ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ امْرَأَةً لَهُ فَيَمُوتُ ، قَالَ : تَرِثُ بِأَدْنَى الْقَرَابَتَيْنِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا وَلَهُمْ نَسَبَانِ ، قَالَ : يُورَثُ بِأَقْرَبِهِمَا
يَرِثُ بِأَدْنَى الْأَمْرَيْنِ ، وَلَا يَرِثُ مِنْ وَجْهَيْنِ
عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ ، فَقَالَ : يَرِثُونَ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْوَجْهَ الَّذِي يَحِلُّ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمَجُوسِ : يُوَرَّثُ مِنْ مَكَانَيْنِ
باب ميراث الخنثى6
شَهِدْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي خُنْثَى ، قَالَ : انْظُرُوا مَسِيلَ الْبَوْلِ فَوَرِّثُوهُ مِنْهُ
يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ
إِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ ، وَإِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الْفَرْجِ فَهُوَ جَارِيَةٌ
انْظُرُوا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ ، فَوَرِّثْهُ مِنْهُ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْخُنْثَى : كَيْفَ يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ : يَقُومُ فَيَدْنُو مِنْ حَائِطٍ ، ثُمَّ يَبُولُ
يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ
باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره14
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ هَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آخَى بَيْنَ الزُّبَيْرِ وَبَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ
كَانَ الْمُهَاجِرُونَ - حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ - يُوَرِّثُ الْأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِمْ ؛ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ
مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ ، وَيُوصِي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ
كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ ، فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَنَسَخَ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ ، فَقَالَ : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا فَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرِيَّ
آخَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبَنَّى سَالِمًا
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ فِي الَّذِينِ كَانُوا يَتَبَنَّوْنَ رِجَالًا غَيْرَ أَبْنَائِهِمْ
كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ