إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَنْتَفِيَ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ
المعجم الكبيرصحيح
إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَنْتَفِيَ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ
فِي أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ ، وَنَفَى الْآخِرَ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ
فِي الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ الْوَلَدَانِ فَيَنْفِي أَحَدَهُمَا ، قَالَ : يُقِرُّ بِهِمَا جَمِيعًا أَوْ يَنْفِيهِمَا جَمِيعًا
وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا : إِنِ انْتَفَى بِالْأَوَّلِ
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ
كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ لَهُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِسِيَّةٌ ، وَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا