أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا
التنازع في النسب
٤٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِنْ جَاءَتْ بِهِ ، وَهُوَ يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
الْوَلَدُ لِلْآخَرِ
فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا ، ثُمَّ ادَّعَى الْوَلَدَ
يُعَزَّرُ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ
فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا
يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لِأُمِّهِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ ، فَقَضَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا ، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ ، وَهُوَ لِأَطْوَلِهِمَا حَيَاةً
دَعَا عُمَرُ أَمَةً فَسَأَلَهَا مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ ؟ فَقَالَتْ : مَا أَدْرِي وَقَعَا عَلَيَّ فِي طُهْرٍ ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ بَيْنَهُمَا
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ
قَالَ الثَّورِيُّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَجَاءَ نَصرَانِيٌّ فَقَالَ هُوَ أَبِي مَاتَ نَصرَانِيًّا وَجَاءَ مُسلِمٌ فَقَالَ
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ
فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ
سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَرَجُلَانِ مَعَهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ
جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَطْرَيْنِ ، فَأَصَابَاهَا كِلَاهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ بِالشَّامِ فَتَرَكَتْ جَارِيَةً بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَصَابَهَا زَوْجُهَا
فِي جَارِيَةٍ تَدَاوَلَهَا تُجَّارٌ قَالَا : "يُدْعَى الْقَافَةُ فَيُلْحِقُوا بِالشَّبَهِ
تُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ ، وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا
فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَتَلِدُ عَنْ أَحَدِهِمَا
أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ