أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي
مستند ما يحكم به المحكم
١٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي
أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ : اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ : اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ قَدَّرَ مِنَ الْأَمْرِ أَنْ قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ
أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ
إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَانْظُرْ مَا فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَاكَ
فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَا يَعْرِفُهُ فَلْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحْيِ
إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ
أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ
أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ
مَنْ عُرِضَ لَهُ قَضَاءٌ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ
مَنْ عُرِضَ لَهُ قَضَاءٌ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ