حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ :
فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَا يَعْرِفُهُ فَلْيُقِرَّ [١]وَلَا يَسْتَحْيِ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ :
فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَا يَعْرِفُهُ فَلْيُقِرَّ [١]وَلَا يَسْتَحْيِ
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (4 / 94) برقم: (7122) والنسائي في "المجتبى" (1 / 1032) برقم: (5412) والدارمي في "مسنده" (1 / 264) برقم: (167) ، (1 / 269) برقم: (171) والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 115) برقم: (20402) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 301) برقم: (15367) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 607) برقم: (23443) ، (11 / 608) برقم: (23445) والطبراني في "الكبير" (9 / 187) برقم: (8948) ، (9 / 187) برقم: (8947)
23445 23447 23328 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ : فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَا يَعْرِفُهُ فَلْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحْيِ " . <متن_مخفي ربط="15235392" نص="أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَاكَ ثُمَّ إِنَّ اللهَ قَدر أن بلغنا مِنَ الْأَمْرِ مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ولا قضى بِهِ نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا قضى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيه وَلَا يَقُ