أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا ، وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهَا مَا تَرَكَ زَوْجُهَا : فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَامصنف ابن أبي شيبةصحيح