15327
باب المرأة تصالح على ثمنها
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :
أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا ، لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا مِيرَاثُ زَوْجِهَا ، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا .
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكندي