تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَيَؤُمُّ
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَيَؤُمُّ
شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ
وَلَدُ الزِّنَى يَؤُمُّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
وَلَدُ الزِّنَا يَنْكِحُ ، وَيُنْكَحُ إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ وَلَدِ الزِّنَا
وَلَدُ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا
سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ وَلَدِ الزِّنَاءِ إِنْ مَرِضَ أَعُودُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كَانُوا يَقُولُونَ فِي وَلَدِ الزِّنَا : إِنَّ أَصْلَهُ لَأَصْلُ سُوءٍ وَإِذَا حَسُنَتْ حَالَتُهُ وَمُرُوءَتُهُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ