title: 'أحاديث عن أن يكون الشاهد بعض المشهود له | شرحها وتخريجها وأحكامها' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29274' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29274' content_type: 'topic' subject_id: 29274

أحاديث عن أن يكون الشاهد بعض المشهود له | شرحها وتخريجها وأحكامها

عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 14

نماذج من الأحاديث

1. لَكِنَّا نُجِيزُهَا

20654 20656 20538 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَكِنَّا نُجِيزُهَا " قَالَ : فَكَانَ شُرَيْحٌ بَعْدُ يُجِيزُهَا إِلَّا لِسَيِّدِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20654 )

2. لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ

425 - فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ 23312 23314 23191 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23312 )

3. لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ

23313 23315 23192 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِصَاحِبِهِ " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23313 )

4. أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ

23314 23316 23193 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23314 )

5. لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ

23315 23317 23194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23315 )

6. شَهِدْتُ لِأَبِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي

23319 23321 23198 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ : شَهِدْتُ لِأَبِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23319 )

7. لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ

15547 15474 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15547 )

8. أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَبِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا

15548 15475 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَبِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15548 )

9. أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمُ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ

15549 15476 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمُ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، وَالزَّوْجُ لِامْرَأَتِهِ ، وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ ، وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ ، وَالشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15549 )

10. أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ حَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ

20601 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ كُنَاسَةَ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ حَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ ، وَمَجْلِسِكَ ، وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَ…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20601 )

11. وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ

20638 - ( حَدَّثَنَاهُ ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا فَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَذَكَرَهُ فَقَالَ فِيهِ : وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ . وَهَذَا إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَ…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20638 )

12. الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ

20888 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا : أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ : الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرّ…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20888 )

13. أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ

كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ 4474 4471 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، وَآسِ بَيْنَ…

المصدر: سنن الدارقطني (4474 )

14. أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ

4475 4472 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، وَأَخْرَجَ الْكِتَابَ فَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ ، ثُمَّ قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ ، وَوَجْهِكَ ، وَعَدْلِ…

المصدر: سنن الدارقطني (4475 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-29274

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة