مَضَى الْقَضَاءُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ
الرجوع عن الشهادة بعد تنفيذ الحكم
٣٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَضَى الْقَضَاءُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ
أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ رَجَعَا جَمِيعًا ، فَحَكَمَ بِهَا
أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ ، فَجَاءَ فَرَجَعَ
إِذَا مَضَى الْحُكْمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيًّا فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ يَدَهُ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَرُجِمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : [عَلَيْهِ] رُبُعُ الدِّيَةِ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحَدٍّ ، ثُمَّ أَكْذَبَ أَحَدُهُمْ نَفْسَهُ
يُقْتَلُ وَعَلَى الْآخَرِينَ الدِّيَةُ
إِذَا قَالَ : أَخْطَأْتُ وَأَرَدْتُ غَيْرَهُ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
إِذَا قَالَ : أَخْطَأْتُ وَأَرَدْتُ غَيْرَهُ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا
سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فَقُضِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَا : شَهَادَتُنَا بَاطِلَةٌ
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأَخَذَا مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَا ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ
أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَرَقَ ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا
أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ ، فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : هَذَا الَّذِي سَرَقَ