حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَادِيٍّ مَوْلَى بَجِيلَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ سُئِلَ ، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي ج١٠ / ص١٩٥بَيْنَهُمَا ، فَرَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ وَتَزَوَّجَهَا الْآخَرُ ، قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : مَضَى الْقَضَاءُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ