فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة · #19558 مَضَى الْقَضَاءُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
مصنف عبد الرزاق · #15587 سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّاهِدُ الْآخَرُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : (يزيد بن زاذي).
مصنف عبد الرزاق · #18545 سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ رَجَعَ هُوَ وَالْآخَرُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضَاءُ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : (يزيد بن زاذي).
سنن سعيد بن منصور · #3329 فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ وَرَجَعَ الْآخَرُ عَنْ شَهَادَتِهِ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « مَضَى الْقَضَاءُ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِ الَّذِي رَجَعَ » . كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند ، ولعل الصواب: (يزيد بن زاذي مولى بجيلة) .