عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ [١]، أَنَّهُ
سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ رَجَعَ هُوَ وَالْآخَرُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضَاءُ