سُئِلَ طَاوُسٌ ، وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا زَمَانًا . قَالَ : الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، مَا لَمْ يُوَقِّتْ أَجَلًاسنن البيهقي الكبرىصحيح