عدد الأحاديث: 29
23164 23223 22778 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ : إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْبِئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ : الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا ، وَالْجُبَارُ : هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ ، وَقَضَى فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ ، وَقَضَى أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ ، وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ ، وَالدُّورِ ، وَقَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ بِمِيرَاثِهِ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْأُخْرَى ، وَقَضَى فِي الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، قَالَ : فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا ، قَالَ : وَكَانَ لَهُ مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ . قَالَ : وَقَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا ، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ ، قَالَ : وَكَانَتْ تِلْكَ الطَّرِيقُ تُسَمَّى الْمِيتَاءُ ، وَقَضَى فِي النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغَ جَرِيدَتِهَا حَيِّزٌ لَهَا ، وَقَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ : أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ ، فَكَذَلِكَ يَنْقَضِي حَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ ، وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَقَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ، وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ لَا يُمْنَعَ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْكَلَأِ ، وَقَضَى فِي دِيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، وَقَضَى فِي دِيَةِ الصُّغْرَى ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٌ ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] إِبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابَ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الْوَرِقُ ، فَزَادَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ ، فَأَتَمَّهَا عُمَرُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ ، قَالَ : فَزَادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَثُلُثٌ آخَرَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ قَالَ : فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا . قَالَ : فَكَانَ يُقَالُ : يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ لَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ وَلَا الذَّهَبَ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ .
المصدر: مسند أحمد (23164 )
عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ 4884 4878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَسَنٍ الْعَطَّارُ ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ - قَالَا : ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لَمْ يَقْضِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا ثَلَاثَ قَضِيَّاتٍ فِي الْأَمَّةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْمُوضِحَةِ ؛ فِي الْآمَّةِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا .
المصدر: المعجم الكبير (4884 )
361 - الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الْمَلَّاحِ الطَّعَامَ وَيُضَمِّنُهُ نُقْصَانَهُ 22913 22915 22791 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَلَّاحِ الطَّعَامَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا نَقَصَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22913 )
22914 22916 22792 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ يُكَارِي لِلطَّعَامِ إِلَى أَرْضٍ بِكَيْلٍ : إِنْ زَادَ فَلَهُمْ ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ ، قَالَ : " إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ الْأَكْرِيَاءُ وَأَقَرُّوا بِهِ فَلَا بَأْسَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22914 )
22915 22917 22793 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْمَلَّاحَ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ النُّقْصَانَ ، وَالزِّيَادَةَ لَهُ ، قَالَ : " الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ ، وَالنُّقْصَانُ عَلَى الْمَلَّاحِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22915 )
22916 22918 22794 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنِ الْمَلَّاحِ يَحْمِلُ الطَّعَامَ ؟ فَقَالَ : " الزِّيَادَةُ لَهُ ، وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22916 )
96 - فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ 27961 27962 27840 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27961 )
27962 27963 27841 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27962 )
27963 27964 27842 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَضَى عُمَرُ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27963 )
27964 27965 27843 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ قَاضِي الْبَصْرَةِ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ عَيْنِ الدَّابَّةِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27964 )
27965 27966 27844 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حَبِيبٌ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27965 )
27966 27967 27845 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ أَوْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَفْقَأُ عَيْنَ الدَّابَّةِ الْعَوْرَاءِ ، قَالَ : يُؤَدِّي قِيمَتَهَا عَوْرَاءَ وَيَأْخُذُ الدَّابَّةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27966 )
27967 27968 27846 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27967 )
97 - فِي الدَّابَّةِ : يُقْطَعُ ذَنَبُهَا 27968 27969 27847 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : فِي ذَنَبِ الدَّابَّةِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ : رُبُعُ ثَمَنِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27968 )
27969 27970 27848 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّابَّةِ يُقْطَعُ ذَنَبُهَا أَوْ أُذُنُهَا ؟ قَالَ : مَا نَقَصَهَا ، فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهَا أَوْ رِجْلُهَا فَالْقِيمَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27969 )
17823 17748 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ ، وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَعَنِ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَعَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ ، إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17823 )
بَابُ عَيْنِ الدَّابَّةِ 18495 18417 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَضَى شُرَيْحٌ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ ، إِذَا فُقِئَتْ بِرُبُعِ ثَمَنِهَا ، إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ رَضِيَ ثَمَنَهَا ، وَإِنْ شَاءَ شَرْوَاهَا " قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18495 )
18496 18418 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ عُمَرَ " كَتَبَ إِلَيْهِ : فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18496 )
18497 18419 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : " قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18497 )
18498 18420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عَيْنُ الدَّابَّةِ ؟ قَالَ : " الرُّبُعُ ، زَعَمُوا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18498 )
18499 18421 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : فِي عَيْنِهَا الرُّبُعُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18499 )
18500 18422 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ أَنَا مَنْ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ : " قَضَى فِي الْفَرَسِ تُصَابُ عَيْنُهُ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18500 )
18501 18423 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ : " قَضَى فِي عَيْنِ جَمَلٍ أُصِيبَ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ " ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ بَعْدُ ، فَقَالَ : " مَا أُرَاهُ نَقَصَ مِنْ قُوَّتِهِ ، وَلَا مِنْ هِدَايَتِهِ شَيْءٌ ، فَقَضَى فِيهِ بِرُبُعِ ثَمَنِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18501 )
11645 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو : عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي كُلِّ بَهِيمَةٍ أُصِيبَتْ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْبَهِيمَةِ صَحِيحَةَ الْعَيْنِ وَمُصَابَةَ الْعَيْنِ ، وَكُلُّ مَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهِيمَةِ فَعَلَى قَدْرِ ذَلِكَ . قَالَ عِيسَى بْنُ مِينَاءَ : فَأَمَّا جِرَاحُ الْعَبْدِ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ جِرَاحَ الْعَبْدِ تَجْرِي جِرَاحُهُ كُلُّهَا فِي قِيمَتِهِ يَوْمَ يُصَابُ كَمَا تَجْرِي جِرَاحُ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11645 )
11646 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا . وَهَذَا مُنْقَطِعٌ . وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ كَتَبَ بِهِ إِلَى شُرَيْحٍ وَهُوَ أَيْضًا مُنْقَطِعٌ ، وَرَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ . وَرَوَاهُ مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى شُرَيْحٍ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11646 )
16411 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ بِبُخَارَى ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ عَنْ وَلَدِهِ ، فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَجِرَاحَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ . جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ خُولِفَ فِي لَفْظِهِ وَحُكْمِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16411 )
16412 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ إِلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ وَأَنَّ جُرْحَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، وَمَا خَلَا ذَلِكَ فَعَلَى النِّصْفِ ، وَأَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا ، وَأَنَّ أَحَقَّ أَحْوَالِ الرَّجُلِ أَنْ يُصَدِّقَ عَلَيْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ فِي وَلَدِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ مُغِيرَةُ : وَنَسِيتُ الْخَامِسَةَ حَتَّى ذَكَّرَنِي عُبَيْدَةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَفِي هَذَا انْقِطَاعٌ وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16412 )
3138 1961 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : نَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ إِلَى شُرَيْحٍ : « فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَالْأَصَابِعِ سَوَاءٌ ، وَجِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ ، وَخَيْرُ أَحْيَانِ الرَّجُلِ أَنْ يُصَدِّقَ بِاعْتِرَافِهِ بِوَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3138 )
3139 1962 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ إِلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنِ : « الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، الْخِنْصَرُ وَالْإِبْهَامُ سَوَاءٌ ، وَأَنَّ جُرُوحَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، فَمَا خَلَا فَعَلَى النِّصْفِ ، وَأَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا ، وَأَنَّ أَحَقَّ أَحْوَالِ الرَّجُلِ أَنْ يُصَدِّقَ عَلَيْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ فِي وَلَدِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ ، قَالَ مُغِيرَةُ : وَأُنْسِيتُ الْخَامِسَةَ حَتَّى ذَكَّرَنِي عُبَيْدَةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3139 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-30190
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة