فِيهِ الْوُضُوءُ
الإنابة بالسؤال
٢٩٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِيهِ الْوُضُوءُ
تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ
أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ
لَكِ كَذَا. وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللهِ ، حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ ، أَوْ كَمَا قَالَ
لَكِ كَذَا. وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللهِ ، حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ ، أَوْ كَمَا قَالَ
لَكِ كَذَا. وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللهِ ، حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ ، أَوْ كَمَا قَالَ
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ
لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ ، وَعَنْ: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ
يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ
اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ
تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ
أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ
أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ
أَنَّهُ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ